المادة 266

معرف المادة: 1132

رقم المادة : 17

المادة 266 متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.

الموضوع: عدم نفاذ التصرف,استفادة الدائنين من عدم نفاذ التصرف