المادة 265

معرف المادة: 1131

رقم المادة : 17

المادة 265 اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.

الموضوع: اثبات مقدار الديون من قبل الدائن,اثبات وجود مال يساوي قيمة الديون من قبل المدين