المادة 100

معرف المادة: 11290

رقم المادة : 305

المادة 100 – 1 – يعتبر دفع العربون وقتا ابرام العقد دليلا على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون فقده، واذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

الموضوع: حق العدول عن العقد,عواقب دفع العربون,عواقب العدول عن العقد,حق استرداد العربون