المادة 100 – 1 – يعتبر دفع العربون وقتا ابرام العقد دليلا على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.
2 – فاذا عدل من دفع العربون فقده، واذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
الموضوع: حق العدول عن العقد,عواقب دفع العربون,عواقب العدول عن العقد,حق استرداد العربون