المادة 263
يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
الموضوع: حق الدائن في طلب عدم نفاذ التصرف الضار,شروط طلب عدم نفاذ التصرف,تأثير التصرف الضار على حقوق المدين,زيادة الالتزامات و الإعسار