المادة 99 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وعاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.
الموضوع: وعده به ابراز عقد,نکول از وعده,تقاضای اجرای وعده,شرایط لازم برای تمام عقد,حکم به مقام عقد