المادة 97

معرف المادة: 11287

رقم المادة : 305

المادة 97 – 1 – لا يتم العقد الا باتفاق الطرفين على العناصر الاساسية للالتزام. 2 – اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما دام الطرفان لم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. واذا اختلف الطرفان بعد ذلك على هذه المسائل، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.

الموضوع: لا يتم العقد الا باتفاق الطرفين على العناصر الاساسية للالتزام,الاتفاق على المسائل الثانوية لا يمنع من انعقاد العقد,اختلاف الطرفين على المسائل الثانوية,المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة