المادة 96

معرف المادة: 11286

رقم المادة : 305

المادة 96 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

الموضوع: لا ينسب الى ساكت قول,السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا,السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين,السكوت قبولا اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه