المادة 95

معرف المادة: 11285

رقم المادة : 305

المادة 95 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

الموضوع: القبول في عقود الاذعان,التسليم بشروط مقررة,عدم قبول المناقشة في الشروط