معرف المادة: 11284
رقم المادة : 305
الموضوع: لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد,يسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا,او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد