المادة 94

معرف المادة: 11284

رقم المادة : 305

المادة 94 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد.

الموضوع: لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد,يسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا,او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد