المادة 93

معرف المادة: 11283

رقم المادة : 305

المادة 93 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للزمان كأنه تم بين حاضرين، وبالنسبة للمكان كأنه تم بين غائبين.

الموضوع: التعاقد بالهاتف,التعاقد بطريقة مماثلة,التعاقد بين حاضرين,التعاقد بين غائبين