المادة 92 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول اليه.
الموضوع: التعاقد بين الغائبين,المكان والزمان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول,افتراض علم الموجب بالقبول