المادة 90

معرف المادة: 11280

رقم المادة : 305

المادة 90 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

الموضوع: تحلل الموجب من ايجابه,استمرار العقد في حالة عدم القبول الفوري,تحديد ميعاد للقبول,القبول قبل ان ينفض مجلس العقد