المادة 262
يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
الموضوع: الدائن نائبا عن المدين,فائدة استعمال الحقوق تدخل في أموال المدين,ضمان لجميع دائني المدين