المادة 89 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
الموضوع: التزام الموجب بالبقاء على ايجابه حتى انقضاء الميعاد,استنباط الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة