المادة 88 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.
الموضوع: ترتیب اثر حقوقی در صورت فوت یا فقدان اهلیت,عدم مانع از ترتب اثر حقوقی با علم به تعبیر اراده,شرط عدم وجود خلاف در تعبیر یا طبیعت تعامل