المادة 87

معرف المادة: 11277

رقم المادة : 305

المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه. 2 – ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الموضوع: اعتبار التعبير عن الارادة عند وصوله الى علم من وجه اليه,قرينة العلم بوصول التعبير عن الارادة,دليل على عكس قرينة العلم