المادة 86 – 1 – يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
2 – والتعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
3 – ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
الموضوع: العقد يتم بمجرد تبادل التعبير عن الإرادة,التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة أو الإشارة,يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً