المادة 85

معرف المادة: 11275

رقم المادة : 305

المادة 85 – يكون العقد باطلا اذا كان محله مخالفا للنظام العام او الاداب.

الموضوع: العقد باطل,مخالفة النظام العام,مخالفة الآداب