المادة 84

معرف المادة: 11274

رقم المادة : 305

المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.

الموضوع: يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة,تعيين اشياء مستقبلة,منع الجهالة في العقود