المادة 83

معرف المادة: 11273

رقم المادة : 305

المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يرد التعاقد على تفريغ ذمة من حق او على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.

الموضوع: العقد هو ارتباط الايجاب بقبول الاخر,يجوز ان يرد التعاقد على تفريغ ذمة من حق,يجوز ان يرد التعاقد على انشاء التزام,يجوز ان يرد التعاقد على نقل التزام,يجوز ان يرد التعاقد على تعديل التزام,يجوز ان يرد التعاقد على انهاء التزام