المادة 82

معرف المادة: 11272

رقم المادة : 305

المادة 82 – تسري على العقود التي تبرمها الادارة القواعد العامة التي تسري على عقود الافراد، الا ما نص عليه قانون خاص او اقتضته طبيعة العقد الاداري.

الموضوع: تسري القواعد العامة على العقود الإدارية,استثناء العقود الإدارية من القواعد العامة,طبيعة العقد الإداري وتأثيرها على القواعد العامة