المادة 81

معرف المادة: 11271

رقم المادة : 305

المادة 81 – 1 – تطلب الادارة في العقد الذي تبرمه مع الغير، ان يكون هذا الغير اهلا للتعاقد. 2 – وتعتبر الدولة والاشخاص المعنوية العامة اهلا للتعاقد في الحدود التي رسمها القانون.

الموضوع: اهلیت برای عقد,اهلیت دولت و اشخاص معنوی برای عقد