المادة 80 – الاموال التي للدولة وللاشخاص المعنوية العامة ولكنها غير مخصصة للمنفعة العامة، تعتبر اموالا خاصة وتجري عليها احكام القانون المدني الا ما نص عليه قانون خاص.
الموضوع: الاموال التي للدولة وللاشخاص المعنوية العامة ولكنها غير مخصصة للمنفعة العامة تعتبر اموالا خاصة,تجري على الاموال الخاصة احكام القانون المدني,استثناءات من احكام القانون المدني وفق قانون خاص