المادة 261

معرف المادة: 1127

رقم المادة : 17

المادة 261 يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.

الموضوع: يجوز للدائن استعمال حقوق المدين,استعمال حقوق المدين مشروط بعدم استعماله من قبل المدين,استعمال حقوق المدين في صورت عدم استعماله يسبب اعسار المدين,عدم الحاجة به اعذار المدين في استعمال حقوقه