المادة 79

معرف المادة: 11269

رقم المادة : 305

المادة 79 – 1 – الاموال العامة لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم. 2 – وتفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

الموضوع: عدم جواز تصرف در اموال عمومی,عدم جواز حجز بر اموال عمومی,عدم جواز تملک اموال عمومی به موجب مرور زمان,از دست رفتن صفت اموال عمومی با پایان تخصیص به منافع عمومی,پایان تخصیص اموال عمومی به موجب قانون یا عمل یا پایان غرض تخصیص