المادة 78

معرف المادة: 11268

رقم المادة : 305

المادة 78 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون.

الموضوع: اموال عامة,عقارات الدولة,منقولات الدولة,المنفعة العامة