المادة 77

معرف المادة: 11267

رقم المادة : 305

المادة 77 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها. ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.

الموضوع: الاشياء الاستهلاكية,الانتفاع بالاستهلاك,السلع المعدة للبيع