المادة 75 – 1 – يعتبر مالا منقولا الحقوق الشخصية والدعاوى المتعلقة بها، والحقوق العينية المتعلقة بالمنقول والدعاوى المتعلقة بها، وكذلك الحصص في الشركات ولو كانت هذه الشركات تملك عقارات، فان هذه الحصص تعتبر اموالا منقولة من وقت تصفية الشركة.
2 – وتعتبر عقارات الحقوق العينية التي تقع على عقار والدعاوى التي تتعلق بها.
الموضوع: مال منقول,حقوق شخصی,حقوق عینی بر منقول,حصص در شرکتها,عقارات و حقوق عینی بر آن