المادة 74

معرف المادة: 11264

رقم المادة : 305

المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

الموضوع: عقار بالتخصيص,منقول,خدمة العقار,استغلال العقار