المادة 73

معرف المادة: 11263

رقم المادة : 305

المادة 73 – كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

الموضوع: عقار,منقول