المادة 71 – 72

معرف المادة: 11262

رقم المادة : 305

المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة. المادة 72 – تسري على الالتزامات المعنوية كحقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى، احكام القوانين الخاصة.

الموضوع: استعمال حق غير جائز,اضرار بالغير,عدم تناسب المصالح مع الضرر,مصالح غير مشروعة,احكام الالتزامات المعنوية