المادة 68

معرف المادة: 11259

رقم المادة : 305

المادة 68 – 1 – المال هو كل حق له قيمة مادية. 2 – والاعيان هي الاموال المادية التي تقع تحت الحس. 3 – والاشياء هي الاعيان والمنافع والديون.

الموضوع: المال,الاعيان,الاشياء