المادة 64

معرف المادة: 11255

رقم المادة : 305

المادة 64 – 1 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها. 2 – ومع ذلك فلكل شخص ان يعهد بعمل من اعمال الادارة الى غيره.

الموضوع: عدم امکان نزول از اهلیت,اجازه واگذاری اعمال اداری به دیگران