المادة 63

معرف المادة: 11254

رقم المادة : 305

المادة 63 – 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

الموضوع: اهلیت کامل برای مباشرت حقوق مدنی,سن بلوغ به عنوان شرط اهلیت