المادة 62

معرف المادة: 11253

رقم المادة : 305

المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

الموضوع: اقارب الزوجين في نفس القرابة والدرجة