المادة 61 – 1 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل.
2 – وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
الموضوع: حساب درجة القرابة المباشرة,حساب درجة قرابة الحواشی,صعود الدرجات من الفرع للاصل,نزول الدرجات من الاصل الى الفرع الاخر