المادة 59

معرف المادة: 11250

رقم المادة : 305

المادة 59 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

الموضوع: جواز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني,لزوم اثبات وجود الموطن المختار بالكتابة,موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني و ارتباط آن با اجراءات التنفيذ الجبری,امکان قصر موطن مختار بر اعمال خاص