المادة 259
1 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشا عن غشه او عن خطاه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3 – ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.
الموضوع: يجوز الاتفاق على تحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة,يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي,يجوز للمدين اشتراط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم من أشخاص يستخدمهم,يكون باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع