المادة 58 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له في التجارة موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
الموضوع: موطن القاصر,موطن المحجور عليه,موطن المفقود,موطن الغائب,موطن خاص للقاصر في التجارة