المادة 258

معرف المادة: 1124

رقم المادة : 17

المادة 258 لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية: ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ممكن بفعل المدين وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين. ب – اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين. ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

الموضوع: عدم نیاز به عذر مدیون در موارد خاص,امکان اجرای تعهد به صورت عینی توسط مدیون,عدم نیاز به عذر در صورت عدم انجام تعهد,عدم نیاز به عذر در صورت اعلام کتبی مدیون