المادة 257

معرف المادة: 1123

رقم المادة : 17

المادة 257 يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار باي طلب كتابي اخر كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار.

الموضوع: اعذار المدين,انذار المدين,اتفاق اعذار المدين,حصول الاعذار دون انذار