المادة 256

معرف المادة: 1122

رقم المادة : 17

المادة 256 لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الموضوع: لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين,استحقاق التعويض,إعذار المدين,نص القانون على غير ذلك