المادة 254

معرف المادة: 1120

رقم المادة : 17

المادة 254 اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.

الموضوع: التعويض عن الضرر,رفض التنفيذ العيني,تحديد مقدار التعويض,التعنت من المدين