المادة 253
اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعا عن ذلك.
الموضوع: تنفيذ الالتزام عينا,امتناع المدين عن التنفيذ,قرار المحكمة بالزام المدين,غرامة تهديدية