المادة 251
1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او كان مطلوبا منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.
2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.
الموضوع: الالتزام بالعناية في تنفيذ الالتزام,تحديد مستوى العناية المطلوبة من المدين,الوفاء بالالتزام وفقاً للظروف المتفق عليها,الفرق بين العناية المعتادة والعناية الشخصية