المادة 247
الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
الموضوع: الالتزام بنقل الملكية,نقل الحق العيني من تلقاء نفسه,محل الالتزام شيئا معينا بالذات,ملكية الملتزم,القواعد المتعلقة بالتسجيل