المادة 246
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
الموضوع: يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا,يجوز للمدين الاقتصار على دفع تعويض نقدي في حالة ارهاق التنفيذ العيني