المادة 246

معرف المادة: 1112

رقم المادة : 17

المادة 246 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. 2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

الموضوع: يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا,يجوز للمدين الاقتصار على دفع تعويض نقدي في حالة ارهاق التنفيذ العيني