المادة 244
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.
الموضوع: لا تسمع دعوى الكسب دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من علم الدائن بحقه في الرجوع,لا تسمع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من نشوء حق الرجوع