المادة 243
الاحكام المرتبطة بالمادة
كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال كسبه فيها.
الموضوع: التزام بالتعويض عن الكسب غير المشروع,مسؤولية الشخص عن الأضرار الناتجة عن الكسب,استمرار الالتزام بالتعويض رغم زوال الكسب,عدم التمييز في المسؤولية عن الكسب