المادة 241

معرف المادة: 1107

رقم المادة : 17

المادة 241 اذا استخدم احد صغيرا بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.

الموضوع: استحقاق اجر برای کوچک,استفاده از کوچک بدون اذن ولی,خدمات کوچک